responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 552
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [1]. وغيرها من الآيات الدّالّة على نفي الحرج والتّضييق في شرع الله سبحانه وتعالى.
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الله شرع الدّين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيّقاً" [2].

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إجارة الأرض ذات الشّجر وغيرها جائزة غير ممنوعة لحاجة الناس إلى ذلك.
ومنها: إجارة مسكن في بستان، ويدخل في الإجارة تبعاً ثمر البستان يأكل منه المستأجر، وإن كان مقدار ما يأكله ليس معلوماً، وذلك لحاجة النّاس في بعض البلدان [3].
ومنها: استعمال الآلات والأدوات المخترعة حديثاً - وفيها مصلحة ومنفعة للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها كافراً. ما لم يكن في استعمالها ضرر ديني أو دنيوي.

[1] الآية 185 من سورة البقرة.
[2] الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً، ينظر أشباه السيوطي ص 77.
[3] القواعد النورانية ص 147.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست