responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 542
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك هذه السّيّارة فخذها. فهذا اللفظ صريح في الدّلالة على عقد الهبة، وهو عقد تبرع مجّاني، فإذا قال بعد ذلك: إنّما أردت البيع فلا يقبل منه.
ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثّوب بدينارين. فهو بيع قطعاً؛ لأنّ السّلم لا يكون إلا مؤجلاً. فهنا استعمل لفظ "السّلم" للدّلالة على عقد البيع بدليل وقرينة العوض الحالّ.
ومنها: إذا خاطب زوجته بلفظ الطّلاق، وقال: أردت الظّهار. لا يكون ظهاراً ولا يقبل منه؛ لأنّ لفظ الطّلاق صريح في إزالة قيد النّكاح مع وجود نفاذه في موضوعه فلا يكون صريحاً في الظّهار ولا كناية.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: أنت حرام كظهر أمّي. ونوى الطّلاق بالمجموع، كان طلاقاً - عند الشّافعيّة - مع أنّه إذا أطلق - أي لم ينو - كان ظهاراً قطعاً.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست