نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 531
القاعدة الثّانية والسّتّون بعد المئة [ضمان الكلّ وضمان البعض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما ضُمِن كلّه بالقيمة ضُمِن بعضه ببعضها [1].
وفي لفظ: ما ضمن كلُّه ضُمن جزؤه بالأرش [2]. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ سابق: الجزء أو البعض معتبر بالكلّ [3]. ينظر قواعد حرف الباء رقم 30 وحرف الجيم رقم [2].
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التّلف أو الإتلاف، فإنّ بعضه يضمن أيضاً بالقيمة أو بالمثل اعتباراً للبعض بالكلّ. وهذا أمر متّفق عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المبيع إذا كان بعد التّحالف قائماً - ولكن معيباً - يُرَدّ مع الأرش - وهو قدر النّاقص من القيمة بسبب العيب؛ لأنّ الكلّ مضمون على [1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 349، أشباه السيوطي ص 362. [2] أشباه السيوطي ص 362. [3] المبسوط جـ 6 ص 65، جـ 11 ص 58، جـ 21 ص 159، وشرح السير ص 2205، والمبسوط جـ 3 ص 90.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 531