نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 530
ومنها: لو قال: أرهنك هذه السّيّارة على مقدار من التّمر، ولم يحدّد ولم يعيِّن فالرّهن باطل.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ضمان الدَّرك صحيح، ولكن لا يجوز الرّهن عليه؛ لأنّه يحتمل أن لا يخرج المبيع مستحقاً، وهو الغالب - فيلزم أن يبقى مرهوناً أبداً [1]. [1] الاعتناء ص 507.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 530