نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 527
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
هبة إحدى الضّرّتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنّها حقّ من الحقوق.
ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته.
ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه.
ومنها: المُخَلاَّة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصحّ بيعها وتصحّ هبتها.
وممّا يجوز بيعه ولا تصحّ هبته:
الدَّين الّذي يجوز قرضه يصحّ بيعه اتّفاقاً، ولا تجوز الهبة في مثله.
ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته له؛ لأنّها تكون وصيّة، ولا تجوز للوارث.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 527