نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 521
ومنها: إذا كان المقصد واجباً، فالوسيلة واجبة.
ومنها: إذا كان المقصد مباحاً، فالوسيلة مباحة كذلك.
ومنها: في قوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [1] فأثابهم الله سبحانه وتعالى على الظّمأ والنّصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنّهما حصلا لهم بسبب التّوسّل إلى الجهاد الّذي هو وسيلة لإعزاز الدّين وصون المسلمين.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
دفع مالاً لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، فالوسيلة هنا اعتبرت، وإن كان المقصد حراماً غير معتبر.
ومنها: إمرار الموسى على الرأس الأصلع للتّحليل. فقد سقط المقصد وهو حلق الشّعر، واعتبرت الوسيلة، وهي إمرار الموسى على الرّأس. [1] الآية 120 من سورة التوبة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 521