نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 506
فيجوز.
ومنها: إذا قطع البائع أذن الشّاة بحيث لا تصلح للتّضحية بها، ثبت الرّدّ.
ومنها: إذا اشترى داراً ثم وجد بها خللاً في أساساتها يضرُّ بها، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب ينقص القيمة والمنفعة.
ومنها: إذا اشترى مزرعة على أنّ بها ماء لسقي زرعها ثمّ وجد ماء بئرها ناضباً، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب يضرّ بالمزرعة ضرراً بيّناً.
ومنها: إذا اشترى دابّة فوجدها ذات جماح أو تعضّ من يقربها. ثبت الرّد كذلك.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 506