نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 504
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [1].
ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [2].
ومنها: قولهم في نكاح الشّغار: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك [3].
ومنها: من شرط الواقف على أن يوزّع الرّيع على الذّكور الفقراء من الورثة. [1] الآية 27 من سورة القصص. [2] الآية 12 من سورة الممتحنة. [3] نكاح الشّغار هو نكاح خال عن المهر إذ تكون إحدى المرأتين مهراً عن الأخرى. وهو نكاح باطل منهي عنه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 504