responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 50
فسخ العقد: معناه إبطاله، ورد كل بدل إلى صاحبه. أو هو رفع للعقد وقلب كلٍّ من العوضين إلى دافعه [1].
فبالنظر إلى هذه القواعد نراها تمثل وجهتي نظر مختلفتين في حكم فسخ العقد وإبطاله، هل هو من أصل العقد وإنشائه، أو هو من حين ظهور سبب الفسخ؟
القاعدتان الأوليان تعبران عن وجهة النظر القائلة: إن الفسخ رفع للعقد وإبطال له، لكن أولاهما قطعت بدون تردد إن رفعه يكون من حين ظهور سبب الفسخ لا من أصل العقد. وثانيتهما قطعت بدون تردد أيضاً إن فسخ العقد ورفعه معتبر بأصل العقد وبدئه. فهما مع قطعهما مختلفتان.
والقواعد الثلاث الأخيرة تعبر عن وجهة نظر مترددة في اعتبار زمان الفسخ هل هو من الأصل أو من الحين؟ وتشير إلى وجود الخلاف.

الثمرة الفقهية للخلاف:
إن زوائد المبيع في المدة ما بين ابتداء العقد والفسخ هل هي ملك للبائع أو المشتري؟
عند من يقولون: بأن الفسخ يعتبر من أصل العقد فهي ملك البائع؛ لأن المبيع كان في ضمانه.

[1] القاموس الفقهي ص 285.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست