responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 489
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القياس الّذي ينتج تساوي نصيب الأنثى على نصيب الذّكر في الميراث بناء على تساوي صلتهما بالموَرِّث فهذا قياس باطل؛ لأنّه يعارضه قول الله سبحانه وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء الآية 11.
ومنها: إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام كلاهما البيِّنة أن الشّاة شاته نتجت عنده، فالحكم أنّ الشّاة لذي اليد لأنّ بيِّنته ترجحت على بيِّنة الخارج بوجود الشّاة في يده. وهذه المسألة مخصوصة من القياس بالسّنّة - لأنّ الأصل في غير النّتاج ترجيح بيِّنة الخارج. وأمّا في النّتاج فقد حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بناقة اختصم فيها رجلان كلاهما يدّعي نتاجها عنده أنّها لذي اليد [1].
وأمّا غير النّتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النّتاج من كلّ وجه.

[1] الحديث عند أبي داود رقم 3613 بخلاف ذلك حيث إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أنّ الدّابة بينهما نصفان - وقال الرّاوي وليس لأحدهما بيِّنة. وفي رواية وأشهد كل منهما شاهدين. ولعلّ الرواية الأولى أرجح.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست