نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 484
القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام [1].
وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام [2].
وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف [3].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" [4].
وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه [1] أشباه ابن نجيم ص 265، الإشراف جـ 1 ص 257 عن قواعد الفقه للروكي ص 165. [2] قواعد الفقه ص 102 عن الأشباه لابن نجيم. [3] المغني جـ 4 ص 354. [4] كنز العمال الحديث رقم 15516، وإرواء الغليل جـ 5 ص 235 برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 484