نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 474
ومنها: إذا تزوّجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، فيكون لها مهر مثلها وتكون الثّمرة لصاحبها؛ لأنّ بيعها في هذه الحال لا يحلّ على هذا الشّرط [1]. [1] الأم جـ 10 ص 239.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 474