responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 472
لأنّه إذا هلك قبل القبض هلك من مال البائع؛ لأنّه في ضمانه حتى يسلمه. وهذا باتّفاق.
وأمّا ما عدا الطّعام فإنّ عند أبي حنيفة رحمه الله، أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار. وعند الشّافعي رحمه الله: أنّ كلّ مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وعند أحمد رحمه الله رواية مثل قول الشّافعي. والرّواية الأخرى - الرّاجحة في المذهب - أنّ ذلك في الطّعام المكيل أو الموزون أو المعدود خاصّة [1].
ومنها: عوض الخلع والعتق على مال وبدل الصّلح عن دم العمد وأرش الجناية وقيمة المتلَف كلّها يجوز التّصرف فيها قبل قبضها لأنّ العقد لا ينفسخ بهلاكها.
ومنها: مهرها دابّة أو داراً فأَجَّرت الدّار أو باعت الدّابّة - قبل القبض - جاز تصرّفها؛ لأنِّ عقد النّكاح لا ينفسخ بهلاك المهر. وهذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله.

[1] نفس المصدر جـ 4 ص 124، 128.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست