نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 470
وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلّل ولا شيء عليه عند أحمد والشّافعي رحمهما الله تعالى [1].
ومنها: من نذر صلاة أو صوماً وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثمّ عليه القضاء؛ لأنّ النّذر واجب. وهذا عند الجميع. [1] وينظر الإفصاح جـ 1 ص 299 فما بعدها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 470