نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 468
القاعدة السّادسة والعشرون بعد المئة [الشّروع] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضى إلا الحجّ والعمرة [1]. من قول الإِمام الشّافعي رضي الله عنه.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بأمر مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو الشّروع في العبادة التّطوعيّة، كما إذا دخل إنسان في عبادة متطوّعاً - متنفّلاً - فهل يجب عليه الإتمام. وإذا خرج منها لأمر ما فهل يجب عليه قضاؤها؟.
فمفاد القاعدة: أنّه عند الإمامين الشّافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: أنّ أيَّما عبادة لا تجب على الإنسان إذا دخل فيها فهو مخيّر بين إتمامها والخروج منها، فإن خرج منها بسبب ما فليس عليه قضاؤها [2]، ويستثنى من ذلك الحجّ والعمرة فإنّهما يلزمان بالشّروع فيهما بالإحرام عند الجميع.
وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجوز الخروج من العبادة [1] المغني جـ 3 ص 185. [2] ينظر روضة الطالبين جـ 2 ص 251.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 468