نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 459
ومنها: عقد المساقاة والمزارعة قد يكون مؤقّتاً وقد يكون مؤبّداً.
ومنها: عقد الهدنة لا يكون إلا مؤقّتاً.
ومنها: عقد الشّركة والمضاربة إذا ذكرت فيه المدّة كان مؤقّتاً.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 459