نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 457
ومنها: إذا قال: بعتك هذه الجارية على أن أسلّمها لك آخر الشّهر. لا يصحّ العقد لأنّ الشّرط في البيع التّسليم عند العقد - عدا عقد السّلم.
ومنها: إذا قال: أبيعك هذه السّيّارة إذا شاء فلان، فإنّ العقد لا يصحّ ولو شاء فلان.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة مسألتان:
الأولى: إذا قال لعبده: أنت حرّ غداً على ألف. فقبل العبد. وكذلك لو قال لزوجته: أخالعك غداً على ألف فقبلت.
والثّانية: إذا قال: أعتق عبدك هذا عنّي غداً بألف فقبل. فيعتق العبد في العقد. ولكن هل تجب قيمته أو المسمّى؟ خلاف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 457