نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 453
ومنها: إذا تزوّج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلاً كذلك؛ لأنّ المقصود من عقد النّكاح هو حلّ الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 453