نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 448
رابعاً: ممّا استُثني من مسائل هذه القاعدة:
الطّفل الصّغير والطّفلة الصّغيرة غير المشتهاة يجوز النّظر إليهما ويجوز مسُّهما.
ومنها: الطّبيب يجوز له النّظر إلى مكان الألم من المرأة ومسُّه للعلاج، لكن بقدر الحاجة.
ومنها: مسُّ فرج امرأته يجوز بلا خلاف، وفي جواز النّظر إليه خلاف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 448