نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 440
الصّداق، أو الدّين على أن تطلقني. فإذا طلّقها جازت البراءة، وإن لم يطلّقها فلا تجوز البراءة.
وجازت البراءة هنا؛ لأنّ طلب المرأة الطّلاق هو خلع، والخلع على جُعل جائز، وهو الأصل فيه.
ومنها: إذا قالت له: وهبت لك مالي عليك على أن لا تتزوج عليَّ امرأة أخرى، فالهبة صحيحة والشّرط باطل؛ لأنّ الجُعل على أن لا يتزوج عليها لا يجوز.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 440