responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 435
القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة]
أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ [1].
وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك.
وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل [2]. أو لم تقبل بعد الرّدّ [3].

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:
الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.
وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته

[1] الفرائد ص 16 عن الخانية جـ 2 ص 459 فما بعدها.
[2] القواعد والضوابط ص 145.
[3] الجمع والفرق للجويني ص 1227.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست