نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 432
ومنها: شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت.
ومنها: الفاسق مردود الشّهادة، فإذا شهد في قضية وَرُدَّت شهادته فيها لفسقه ثم تاب فإنّ قبول شهادته بعد توبته محلّ خلاف إذا كان فسقه بسبب القذف أو إذا كان معروفاً بالكذب أو شاهد زور كان عند النّاس عدلاً.
ومنها: الأعمى تردّ شهادته فإذا أبصر قبلت.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 432