نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 428
ومنها: إذا أجَّر الرّاهن الدّار المرهونة برضا المرتهن خرجت الدّار من الرّهن، وبقي كأنّه لم يوجد فيه قبض، فإذا رجعت الدّار إلى المرتهن صارت رهناً.
ومنها: شرط صحّة عقد النّكاح حضور الولي ورضاه، فإذا تمّ النّكاح فإنّ رضا الولي ليس شرطاً لاستدامته.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 428