responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 423
القاعدة الثّامنة والتّسعون [الشّرط القاطع للشّركة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ شرط يؤدِّي إلى قطع الشّركة مع حصوله كان مفسداً للعقد [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة وإن كان لفظها يشعر باختصاصها بالشّركة لكنّها ذات مفهوم عام، حيث إنّ كلّ شرط يؤدي إلى إبطال المعاملة أو المعاقدة مع حصوله ووجوده يعتبر مفسداً للعقد ومبطلاً له؛ لأنّه يدخل في الشّروط التي تخالف مقتضى العقد، كما سيأتي قريباً. مع اختلافهم في الشّروط الّتي تخالف مقتضى العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المزارع وربّ الأرض شريكان في الخارج من الأرض - أي في غلّة الأرض - فإذا اشترط ربّ الأرض أنّ له الحبّ وللمزارع التّبن، فسد العقد؛ لأنّ هذا الشّرط يؤدي إلى قطع الشّركة بينهما؛ لأنّه قد يفسد الحبُّ بآفة.

[1] المبسوط جـ 23 ص 60.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست