responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 416
القاعدة الثّالثة والتّسعون [الشّرط الباطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ شرط بغير حكم شرع باطل [1].
وفي لفظ: كلّ شرط بغير حكم الشّرع يكون باطلاً [2].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان بمعنى الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في قصّة بريرة رضي الله عنها، ونصّ الحديث "كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [3].
فمفاد القاعدتين والحديث: أنّ الشّروط الّتي تخالف مقصود الشّارع وتعارض الحكمة من التّشريع فهي باطلة غير معتبرة، ولو كانت مئة شرط؛ لأنّ قضاء الله وحكمه أحقّ

[1] شرح الخاتمة ص 60.
[2] ترتيب اللآلي لوحة 77 ب وينظر الوجيز ص 399.
[3] الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب 32، وابن ماجة رقم 2521، وأحمد جـ 6 ص 213، والبيهقي جـ 1 ص 132 ومجمع الزوائد جـ 4 ص 86، 205، والتمهيد جـ 7 ص 117، وغيرهم. وينظر موسوعة الحديث لزغلول جـ 6 ص 431.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست