responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 412
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة [1].
وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع [1].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الأسباب شرعها الله عَزَّ وَجَلَّ لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.

[1] الفروق جـ 3 ص 171 - الفرق 165.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست