responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 410
القاعدة التّاسعة والثّمانون [الرّخصَة - الضّرورة - الحاجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إتيان الرّخص وارتكابها بسبب الضّرورة أو الحاجة مشروط بوجود الضّرورة أو الحاجة وتحققهما فعلاً وواقعاً. فما لم تتحقّق الضّرورة أو الحاجه في الواقع فلا يجوز ارتكاب الرّخصة وإتيانها أو العمل بها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ظنّ العبد أنه سيجوع غداً، أو أنّه سَيُكْرَه غداً أو بعد ساعة على فعل محرم أو أكل محرم، فلا يجوز له ارتكاب الفعل المحرم بهذا الظنّ، فالرّخصة لا تستباح إلا بعد وقوع الضّرورة أو الحاجة، لا بِظَنِّ وقوعها ووجودها.

[1] قواعد الفقه للروكي ص 161، 211، عن الإشراف جـ 1 ص 33.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست