responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 41
يخرجها أن تكون ملكاً لمن تفرعت عن ملكه.
ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر.
ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل.
ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، فالولد ملك لمالك الأمة.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعاً للأب في الحرية، لا تبعاً للأم في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل.
ومنها: الأمة إذا غَرَّت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر.
ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر قطعاً.
ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له.
ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست