نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 404
ولا محدّد.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال المدّعي: إنّ القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن اجتماعهم على قتله - قالوا: فإنّ الحاكم يحلِّفهم واحداً واحداً أنّه ما قتله ولا يعلم له قاتلاً. والقول بتحليفهم يقتضي صحّة الدّعوى؛ لأنّ التّحليف فرعها.
والأصل في صحّتها مسألة القسامة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 404