نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 398
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الكلب والخنزير نجسان؛ لأنّ سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الّذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما تولّد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرّات [1].
ومنها: سباع البهائم وجوارح الطّير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمّم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر [2].
ومنها: السّنَّور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصحّ - لِعِلَّة الطّواف -.
ومنها: ما أُكل لحمه فهو طاهر باتّفاق. [1] الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي وغيرهما. [2] المغني جـ 1 ص 49.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 398