responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 396
موضع الخلاف، إذ فيه قولان بالصّحّة وعدمها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الزّكاة إنّما تجب في المال ويطالب بها المكلّف إذا وجد سببها - وهو بلوغ المال النّصاب - ووجد شرطها - وهو حولان الحول - أي مضيّ عام كامل على امتلاك النّصاب وما فوقه.
ومنها: الصّلاة تجب بدخول وقتها - وهذا سبب - وشرط أدائها بقاء التّكليف والطّهارة من الحيض والنّفاس، وباقي شروط صحّتها.
وكذلك الصّوم والحجّ، وباقي العبادات لها أسباب وشروط.
ومنها: الكفّارة حكم، وهي إنّما تجب باليمين مع الحنث، فإذا كفَّر الحالف بعد حنثه فهذا هو الواجب بالإجماع. وإذا كفَّر قبل اليمين والحنث فلا تجوز بالإجماع، ولا تسقط عنه الكفّارة لو حلف بعد ذلك وحنث. وإذا كفَّر بعد اليمين وقبل الحنث فهذا فيه القولان كما سبق قريباً.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست