responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 390
القاعدة السّابعة والسّبعون [تعجيل الحقّ المالي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حقّ مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنّه جائز تعجيله بعد وجود أحد السّببين [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقوق نوعان: حقوق ماليّة، وحقوق غير ماليّة.
وموضوع القاعدة - الحقّ المالي: والحقّ المالي قد يجب بسبب واحد، وقد يجب بسببين، وقد يجب بسبب وشرط. والحق المالي: ما وجب إخراجه من المال.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ حقّ مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنّه يجوز تقديم هذا الحقّ وتعجيله إذا وُجد أحد السّببين أو وجد السّبب وتأخّر الشّرط. وعند الحنفيّة خلاف ذلك.
ومفهوم القاعدة: أنّ الحقّ المالي إذا وجب بسبب واحد أنّه لا يجوز تقديمه على سببه.

[1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 222. قواعد الحصني جـ 2 ص 166 فما بعدها، المجموع للعلائي لوحة 111 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 402.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست