responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 39
والحال الثانية: أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعاً، كأن تختار المرأة نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوَّجها غير الأب وهي صغيرة -، أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف، أو تطلب الفرقة لعدم كفاءة الزوج، أو بسبب عنَّته. ففي هذه الصورة لها النفقة والسكنى طيلة عدتها.
والصورة الثانية: أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم، كأن ارتدت والعياذ بالله، أو طاوعت ابن زوجها. ففي هذه الصورة لا نفقة لها ولا سكنى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقرَّ الزوج أن نكاح امرأته كان فاسداً وكذَّبته المرأة وفرَّق القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى؛ لأن الفرقة من قِبَله.
ومنها: إذا اختلعت الزوجة بمال، ولم تذكر نفقة العدة، كان لها النفقة، وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست