نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 385
منه الملك؛ لأنّه جائز له الملك بعد تحرره. وهذا مذهب مالك رحمه الله. فإن عنده أنّ العبد يملك [1].
وأمّا عند أبي حنيفة والشّافعيَ وأحمد رحمهم الله تعالى فإنّ العبد لا يملك [2].
وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ العبد يملك استباحة البضع فجاز له أن يملك بدله وهو مال الخلع، بناء على القاعدة القائلة: "كلّ مَن مَلَك شيئاً ملك بدله" [3].
فإذا تزوّج عبد بإذن سيّده بِحُرَّة ثمّ أرادت الخلع، فإنّ العبد كما يملك استباحة بُضعها بالنّكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع. [1] نفس المصدر ص 247 وينظر الكافي لابن عبد البر ص 546 - 547 [2] ينظر المغني جـ 6 ص 259 فما بعدها. [3] نفس المصدر ص 247 - 248.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 385