نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 373
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمناً كميتة أو دم، ثمّ وطئها، فيجب عليه الحدّ، بخلاف ما إذا استند العقد إلى شرط فاسد أو كون الثمن خمراً.
ومنها: إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطئها فلا حدّ عليه لشبهة العقد، وإن كان النّكاح فاسداً.
ومنها: إذا استولد الغاصب عالماً بالتّحريم لم ينعقد الولد حرَّاً بخلاف المشتري شراءً فاسداً، حيث ينعقد الولد حرّاً لو وطئ الجارية المشتراة فحملت منه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 373