responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 368
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى رجل من آخر سيّارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم السّيّارة ما دامت شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلّمها المشتري باعها أو أجرها من آخر، فإنّ هذه العقد - الثّاني - لا يجوز؛ لأنّ المشتري الثّاني أو المستأجر - ليس نائباً عن الأول في القبض.
ولكن إذا أعار سيّارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر. جاز التّصرف الثّاني لأنّ المستعير أو الموهوب له أو المرتهن صار مسلطاً من قبل المشتري على القبض. فيكون المشتري قابضاً بقبضه.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست