نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 366
فضولي امرأة صغير فإن الطّلاق لا يقع وإن أجازه الصّغير؛ لأنّ الصّغير لا عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصحّ إجازته.
ومنها: إذا باع فضولي سيّارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير موقوف؛ لأنّه لا مجيز له حال وجوده.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 366