responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 360
الحنفيّة ويزول الفساد إذا ذكر بعد ذلك الثّمن أو البديل.
والثاني أن يُنْفى الثّمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي هذه الحال هو باطل عند الحنفيّة قطعاً، ولا يكون هبة ولا إعارة ولا قرضاً. وعند غيرهم خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: بعتك هذه السيارة - ولم يذكر ثمناً - وقال الآخر: قبلت. فالعقد فاسد عند الحنفيّة - باطل عند غيرهم إذا لم يصحّ كونه هبة؛ لأنّ العقد نقص ركن من أركانه.
ومنها: إذا قال: أجرتك هذه الدّار. ولم يذكر الأجرة - وقبل المستأجر. فكذلك.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا زوَّج موليته ولم يذكر لها مهراً، فالعقد صحيح ولها مهر مثلها.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست