نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 358
الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثّلاث. يقع الثّلاث. خلافاً لأبي حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنّها واحدة رجعيّة؛ لأنّ اسم الفاعل وهو (طالق) لا يفيد إلا أصل المعنى، والزّائد يكون بمجرّد النّيَّة والنّيَّة لا توجب طلاقاً.
وعند أبي يوسف وغيره - رحمهم الله - تقع ثلاثاً [1]. لأنّ لفظ طالق كان مُجملاً، وفسّره بنيَّته. [1] ينظر عقد الجواهر الثمينة جـ 2 ص 189.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 358