نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 355
القاعدة السّتّون [المجمل وبيانه] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ بيان للمُجْمَل يُعَدُّ مراداً من ذلك المُجمل وكائناً فيه [1]. أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المُجمَل: اسم مفعول من أُجْمل إذا أُبهم. فالإجمال يقابله التّفصيل والبيان.
والمُجمل عند الأصوليين: ما لا يفهم منه مراد المتكلّم [2].
وعند الفقهاء: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير مُلخَّصة [3].
وقال في التّعريفات: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المُجْمِل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ، أو لانتقاله من معناه الظّاهر إلى ما هو غير معلوم [4]. [1] تنقيح الفصول ص 312. [2] الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 21. [3] التّوقيف ص 253. [4] التّعريفات ص 215 - 216.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 355