responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 345
قوله، كما إذا ادّعى ردّ الوديعة على رسول المالك أو على الوارث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استُودع وديعة ثمّ ادَّعى ردّها على صاحبها، وأنكر صاحبها الرّدّ، وادّعى أنّ الأمين استهلكها أو أتلفها. فالقول قول الأمين مع يمينه أنّه ردّ الوديعة لصاحبها؛ لأنّه بيمينه يدفع عن نفسه ضمان الوديعة؛ لأن الأصل براءة ذمّة الأمين من الضّمان.
ومنها: عامل القراض إذا ادّعى عدم الرّبح، فإنَّ القول قوله مع يمينه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
المستأجر للعين لا يقبل قوله: إنّه ردَّ المستأجَر على المؤجر؛ بل عليه البيِّنة؛ لأنّ قبض المستأجَر لمنفعة نفسه ومصلحتها، فهو ضامن إذا لم يثبت الرّدّ على المؤجِّر. ومثله المرتهن إذا ادّعى ردّ الرّهن على الرّاهن.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست