نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 331
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى الجزار أو القصّاب: أنّ هذه الذّبيحة ذكرٌ أو أنثى وأنها ذكيّة، فإنّه يقبل قوله في ذلك، إذا كان مثله يذبح.
ومنها: إذا أراد شخص بيع سلعة في السّوق فيجوز شراؤها منه، ولا يلزم إقامة البيِّنة على ملكيته لها. إلا عند وجود قرائن على أنّه لا يملك مثلها، كصعلوك معروف بيده جوهرة ثمينة يعرضها للبيع.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 331