responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 321
سَوقه، وبخاصّة في باب الأَيمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من حلف أن لا يأكل خبزاً، فيحمل المراد بالخبز على نيّة الحالف وقصده إن كان له نيَّة، وإلا فيحمل على الخبز المُتعارف عليه بين النّاس في بلده - ولا يحمل على المعنى اللغوي للفظ الخبز - فإذا كان المُتعارف بينهم خبز البر - القمح - فلا يحنث بأكل خبز الأرز؛ لأنّه غير محلوف عليه.
ومنها: إذا قال المريض للطّبيب أو الصّيدلي: عندي سعال شديد، أو ألم وأريد دواءً. فإنّ على الطّبيب أو الصّيدلي أن يعطيه دواء يعالج السعال أو الألم؛ لأنه المعنى والغرض الّذي سيق الكلام لأجله.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست