نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 32
تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [1]. وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد.
ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} [2]. وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطاً في صحة الطواف كما في الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل: "الطواف بالبيت صلاة" [3]، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة" [4].
ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد. [1] الآية 20 من سورة المزمل. [2] الآية 29 من سورة الحج. [3] الحديث عن جرير بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. [4] الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينظر سنن البيهقي جـ 5 ص 140، الأحاديث من 9303 - 9307.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 32