responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 32
تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [1]. وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد.
ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} [2]. وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطاً في صحة الطواف كما في الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل: "الطواف بالبيت صلاة" [3]، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة" [4].
ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد.

[1] الآية 20 من سورة المزمل.
[2] الآية 29 من سورة الحج.
[3] الحديث عن جرير بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم.
[4] الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينظر سنن البيهقي جـ 5 ص 140، الأحاديث من 9303 - 9307.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست