responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 312
أو يحمل على الإفادة فائدة جديدة؟ منصوص القاعدة الأولى يفيد أنّ حمله على الفائدة الجديدة أولى من حملة على التّكرار والتأكيد, لأنّ التّأسيس أولى من التأكيد [1]، وإعمال الكلام أولى من إهماله [2]. وينظر القاعدة رقم 124 من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثاً. فإن قال: أردت به التّأكيد. صدِّق ديانة لا قضاء؛ لأنّ القاضي مأمور باتّباع الظّاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وقال الشّافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لا يلزمه إلا واحدة [3].
ومنها: إذا وهب داراً لرجلين على أن يكون لهذا النّصف ولهذا النّصف يجوز؛ لأنّ حالة التّفصيل لا تخالفه حالة الإجمال. خلافاً لما لو قال: لهذا الثّلثان ولهذا الثّلث، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز؛ لتفرق العقد ووقوعه على جزأين مشاعين. وعند مَن يقول بجواز الهبة في المشاع فكلّ ذلك جائز.

[1] أشباه السيوطي ص 135، أشباه ابن نجيم ص 149، قواعد ابن رجب القاعدة 159.
[2] المنثور جـ 1 ص 183، أشباه السيوطي ص 128، أشباه ابن نجيم ص 135 شرح الخاتمة ص 17 المجلة المادة 60، المدخل الفقهي الفقرة 615، الوجيز ص 314.
[3] الإفصاح لابن هبيرة جـ 2 ص 155.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست