نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 298
القاعدة الثانية والعشرون [الكَفَّارَات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكفّارات لا تتداخل [1]. عند الشّافعي
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
رأينا فيما سبق أن الحدود تتداخل. ومعنى التّداخل: هو تفاعل من الدّخول، أي يدخل بعضها في بعض. كمن زنا أكثر من مرّة - ولم يُحدَّ - فإنّه يُحَدُّ للجميع حدّاً واحداً.
فهل الكفّارات مثل الحدود تتداخل إذا اجتمعت؟ عند الشّافعي [2] ومالك [3] رحمهما الله تعالى بناء على هذه القاعدة أنّها لا تتداخل، بل يجب على المكلف لكلّ فعل مخالف كفّارة ولو كانت هذه الأفعال متماثلة. وعند الحنابلة وجهان أصحهما عدم التّداخل [4]. أمّا الحنفيّة والوجه الثّاني عند الحنابلة أنّ الكفّارات تتداخل كما تتداخل الحدود. [1] المبسوط جـ 3 ص 74. [2] روضة الطالبين جـ 6 ص 249 - 250. [3] الكافي ص 343. [4] الإفصاح جـ 2 ص 337.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 298