responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 291
القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة [1].
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة [2].
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ [3].
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل [4]. وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،

[1] المبسوط جـ 11 ص 214.
[2] نفس المصدر جـ 23 ص 128.
[3] نفس المصدر جـ 23 ص 127.
[4] المبسوط جـ 20 ص 12.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست