نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 291
القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة [1].
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة [2].
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ [3].
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل [4]. وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به، [1] المبسوط جـ 11 ص 214. [2] نفس المصدر جـ 23 ص 128. [3] نفس المصدر جـ 23 ص 127. [4] المبسوط جـ 20 ص 12.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 291