نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 289
القاعدة السادسة عشرة [إثم المُضَيِّع] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كفى بالمرء إثماً أن يضَيِّعَ مَن يقوته [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة نصُّ حديث نبوي كريم:
تخريجه: أخرجه أبو داود رحمه الله في السّنن - باب صلة الرّحم - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ، "كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوت". حديث رقم 1692. وفي بذل المجهود جزء 8 ص 245 وقال: ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمَّن يملك قوتَه" مسلم مع شرح النووي جـ 7 ص 82. كما أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند جـ 2 ص 160، 193، 194، 195، بلفظ أبي داود.
فمفاد القاعدة الحديث: أنّ مَن يُضّيِّع مَن يقوته - أي يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رقٍّ، إنّ مَن يفعل ذلك فإنّ إثم هذا التَّضييع لِعِظَمه يكفيه لدخول النّار، نعود بالله منها. [1] شرح السّير ص 198.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 289