نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 277
إلى فلان كذا، فله أن يحلف على الاستحقاق أو الأداء اعتماداً على خطّ أبيه إذا وَثِقَ بخطّه وأمانته [1].
رابعاً: مما استُثني من مسائل هذه القاعدة:
كتاب مَلِكٍ أو رئيس دولة إلى دولة أخرى فإنّه يعتبر ويُعمل بما فيه.
ومنها: كُتب تعيين الموظّفين في دوائر الدّولة ومصالحها تعتبر ويُعتمد عليها؛ لأنّها لا تزوّر.
ملحوظة: في عصرنا الحالي للكتابة أكبر الأثر في معاملات النّاس أفراداً وجماعات لِمَا وُجد من الحيطة بالتّواقيع المُعتمدة والأحكام الرّسميّة. وإن كان التّزوير ما زال موجوداً ولكنّه سرعان ما ينكشف. [1] أشباه السيوطي ص 311.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 277