نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 263
بالرجوع إلى نوعها وسنة صنعها وحالتها، وأثمان مثيلاتها في وقتها.
ومنها: مَن قتل عبداً لغيره أو فرساً، فعليه قيمته بالغة ما بلغت بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك. وفي العبد قول إنه عليه ديته لا يبلغ بها دية الحر.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 263